هجر أهل الأهواء و البدع سُنَّة

عرض المقال
هجر أهل الأهواء و البدع سُنَّة
3061 زائر
29-01-2013

قال القاضي أبو الحسين - رحمه الله تعالى - في " التمام " :
( و لا تختلف الرواية في هجر أهل البدع و فساق الملة ، و لا فرق في ذلك بين ذي الرحم و الأجنبي إذا كان الحق لله تعالى ، فأما إذا كان الحق لآدمي كالقذف و السب و الغيبة و أخذ مال غصباً و نحو ذلك نظرت ، فإن كان المهاجر و الفاعل لذلك من أقاربه و أرحامه لم تَجُز هجرته ) ..

قال ابن مفلح - رحمه الله - :
" يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية و القولية و الاعتقادية " ..

قال الإمام أحمد - رحمه الله - :
" إذا علم أنه مقيم على معصية و هو يعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع ، و إلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكراً ، و لا جفوة من صديق ؟! " ..

قال النووي - رحمه الله - :
"هجران أهل البدع و الفسوق ، و منابذي السنة مع العلم ؛ يجوز هجرانهم دائماً " ..

قال الخطابي - رحمه الله - :
" إن هجرة أهل الأهواء و البدع دائمة على مر الاوقات ، ما لم تظهر منهم توبة و الرجوع إلى الحق " ..

قال ابن الأثير - رحمه الله - :
" هجر أهل الأهواء و البدع مطلوب أبداً " ..


قال الإمام أحمد - رحمه الله - :
" و يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار و التأذي دون غيره " ..

   طباعة 
0 صوت
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة

المقالات المتشابهة المقال التالية